لضرر :
الضرر اساس المسؤلية المدنيةلا تقوم بدونة حتي وان وجد خطأ وبةتتميز المسؤلية المدنية عن المسؤلية الجنائية , التي تقوم لمجرد ارتكاب الفعل المجرم حتي لو لم يترتب علية ضرر بالغير وكذا يمكن ان يكون الضرر موروثا يلحق بالمورث قبل الوفاة او مرتدا يصيب شخص من جراء الاضرار بشخص اخر وفي كل الحالات فأن اثبات الضرر يقع علي عائق من يدعية
عناصر الضرر
اولا – الاخلال بمصلحة المضرور :
فلا يشترط اذن ان يشتمل الاخلال بالضرورة علي حق للمضرور بل يكفي ان يمس بمجرد مصلحة . وتفسير ذلك انه لا صعوبة اذا كان الفعل الضار قد اخل للمضرور مثلا حق الانسان في حياتة في سلامة جسمة , او حق الملكية وبذا يتحقق الضرر وتثور الصعوبة اذا لم يكن الاعتداء علي الحق بل علي مجرد مصلحة لا ترقي الي مرتبة الحق , ومع ذلك يعتبر الضرر قائما اذا انطوي علي المساس بميزة للمضرور وقت تحقيق الضرر بما في ذلك مثلا الحرمان من العائل وعلي عكس ذلك اذا لم يكن ثمة اخلا يحق او بمصلحة لا يقوم عنصر الضرر ونلفت النظر بأن الحق في التعويض عن الضرر لا يثبت الا للمضرور او نائبة او خلفة اما الغير الاجنبي عن المضرور فلا يكون لة المطالبة بالتعويض عن ضرر لم يصبة
ثانيا – ان تكون المصلحة مشروعة :
لا يقوم الضرر الا اذا ترتب علي الاخلال بمصلحة مشروعة فان كانت المصلحة التي تم المساس بها غير مشروعة أي مخالفة للنظام العام والاداب لم يقم عنصر الضرر قانونا . ويثور التساؤل عن الحالة التي يتمثل فيها الضرر الناشئ ؟ وندوة بداية بأن الضرر الجسماني ينطوي بالضرورة علي المساس بمصلحة مشروعة اما الحرمان من الكسب او تحقيق خسارة معينة جراء الاصابة او الاعتداء فلا يدخل من عناصر التعويض أي لا يجوز التعويض عن الحرمان من مباشرة النشاط غير المشروع خلال فترة الاصابة .
ثالثا – ان يكون الضرر محقق الوقوع :
لا يكون الضرر مستوجبا التعويض عنة الا اذا كان محقق الوقوع وهو يكون كذلك اذا وقع فعلا او كان احتمال وقوعة في المستقبل امرا حتميا .
1 - الضرر المستقبل :
الضرر المستقبل الذي يجري التعويض عنة يشمل علي اشتمالات امكانية وقوع الضرر في المستقبل تفوق احتمالات عدم امكانية وقوعة ويضرب الفقة مثلا علي ذلك في اصابة احد العمال التي تترتب عليها عجزة عند اداء العمل حيث يتوقف تحديد التعويض علي مدي الضرر الذي يحدث لة مستقبلا شريطة ان تكون عناصرة محققة او مؤكدة بحسب السير العادي للامور . وبذا يختلف التعويض عن الضرر المستقبل عن الضرر الحال وعن الضرر الاحتمالي فالتعويض عن الضرر الحال علي اساس عناصر وقعت فعلا اما التعويض عن الضرر المستقبل فيجري بالنظر الي عناصر لم تتحقق بعد ولكنها مؤكدة الوقوع في المستقبل . اما الضرر الحتمالي فلا يتم التعويض عنة علي اساس ان الضرر لم يقع فعلا . كما ان وقوعة في لمستقبل امر غير مؤكد . وبذا , لا يقتصر تعويض الاصابة علي ما انفقة فعلا من نفقات علاج بل يشمل ما ينتظر ان ينفقة مستقبلا لاتمام العاج ما دام ذلك محققا فأذا لم يتيسر للقاضي ان يحدد مقدار الضرر المادي بصفة نهائية يجوز له . ان يحكم للمضرور بالتعويض عما تحقق بالفعل من عناصر الضرر ويحتفظلة بالحق في ان يطالب مستقبلا في خلال مدة يحددها باعادة النظر في التقرير ليشمل التعويض العناصر الاخري التي لها ان تتحقق في تاريخ لاحق ولنا ملاحظات ثلاث :
الاولي : ان الحكم بالتعويض المؤقت يجب ان يكون بناء علي طلب المضرور .
ثانيا : يتعين ان يتضمن الحكم ما يفيد بأنه مؤقت لا يشمل كل الاضرار .
ثالثا : واذا صدر حكم بتعويض الضرر ولم يحتفظ للمضرور بالرجوع بتعويض تكميلي مدة معينة . فأنه يحق للمضرور مع ذلك طلب تكملة التعويض شريطة قيامة باثبات الضرر الطارئ بعد الحكم , او مايسمي تفاقم الضرر , وفرق التعويض عن تفاقم الضرر , والتعويض التكميلي فالاول يجبر الضرر الطارئ بعد الحكم او ما يسمي تفاقم الضرر وفرق التعويض عن تفاقم الضرر و التعويض التكميلي فالاول يجبر الضرر الطارئ من تاريخ صدور الحكم النهائي وهو تعويض عن ضرر كان في الحقيقة احتماليا وقت صدور الحكم النهائي لكنة اصبح مؤكدا بعد صدور الحكم والحكم بالتعويض عن الضرر المتفاقم لا يمس حجية الحكم السابق فهو تعويض عن ضرر جديد اما التعويض التكميلي فهو وصف للحالة التي يتراءى فيها القاضي ان التعويض المؤقت غير واضح فيحتفظ للمضرور بناء علي طلبة النظر في التقدير خلال مدة معينة .
تفويت الفرصة :
يتمثل الضرر المادي في الخسارة التي تلحق المضرور او المكسب الذي يفوتة وقد استقر قضاء النقض علي ان تفويت الفرصة ضرر محقق يستوجب التعويض حتي ولو كانت الافادة منها امرا محتملا فالتعويض لا ينصب علي الفرصة ذاتها لانها امر احتمالي وانما يكون عن تفويت الفرصة باعتباره ضررا مؤكدا . ومع ذلك يتعين لاعتبار ان تفويت الفرصة ضرر مؤكد توافر فرصة جدية , وحقيقية تم الحرمان منها وتأكيدأ لذلك وتفصيلا لة حكم بتعويض الابوين عن الامل في ان يستظلا برعاية ابنهما الذي فقد في الحادثة فبفقدة فاتت فرصتهما بضياع املهما وحكم بالتعويض عن تفويت فرصة الترفية الي درجة اعلي .
انواع الضرر
المحور الاول – الضرر المادي :
الضرر المادي اخلال يحق للمضرور لة قيمة مالية او بمصلحة لة ذات قيمة مالية والفقة علي ان الضرر الجسدي أي المساس بسلامة الجسم هو ضرر مادي يترتب علية خسارة مالية للمضرور يتمثل في نفقات العلاج وكسب فائت يتمثل في العجز في القدرة علي العمل واظهر صور الضرر المادي يتمثل في الاعتداء علي حق مالي ايا كان نوعة أي سواء كان حقا عينيا تبعيا او علي حق شخصي وقد يتمثل الضرر المادي في المساس بمجرد مصلحة أي ميزة لم ترق بعد الي مرتبة الحق بما في ذلك مثلا الحرمان من العائل .
انتقال الحق في التعويض عن الضرر المادي :
من المسلم بة ان المضرور او نائبة هو الذي يثبت لة الحق في طلب التعويض اما غير المضرور فلا يستطيع ان يطالب بتعويض عن ضرر لم يصبة فاذا اصاب الضرر شخصا بالتبعية عن طريق ضرر اصاب اخر فيما يسمي بالضرر المرتد فلابد من توافر حق لهذا الغير يعتبر الاخلال بة ضررا اصابة اما بمجرد احتمال وقوع ضرر في المستقبل لا يكفي للحكم بالتعويض وهكذا يشترط للتعويض عن الضرر المادي المرتد ان ينشأ عن الاصابة او الوفاة الاخلال بحق ثابت يحمية القانون ويستوي في هذا ن يكون الحق ماليا , او مدنيا او سياسيا بما في ذلك القبض علي الشخص دون وجة حق او اعتقالة او تعذيبة فأذا ثبت الحق فية للمضرور فأنه ينتل الي وريثة .
وعلي العكس من ذلك يمكن ان يتمثل التعويض عن الضرر المادي المرتد لمجرد الاخلال بمصلحة مالية للاقارب اذا لم يكن لهؤلاء الحق في النفقة وثبت ان المتوفي كان يعولهم فعلا وفي هذة الحالة يشترط في تحقيق الضرر المادي للشخص الذي يدعية نتيجة وفاة اخر ان يثبت ان المتوفي كان يعولة فعلا وقت وفاتة وعلي نحو مستمر ودائم وان فرصة الاستمرار علي ذلك كانت محققة محمل القول اذن ان العبرة في تحقيق الضرر المادي للشخص الذي يدعية نتيجة لوفاة اخر هو ان يثبت ان المجني علية كان يعولة فعلا وقت وفاتة وعلي نحو مستمر ودائم وان فرصة الاستمرار علي ذلك في المستقبل كانت محققة فيقدر القاضي ما ضاع علي المضرور من فرصة بفقد عائلة ويقضي لة بتعويض علي هذا الاساس كما يشترط ان تكون المصلحة المالية مشروعة لوجوب المطالبة بتعويض الضرر المادي المرتد , فاذا كانت العلاقة التي تربط المضرور بالمدعي غير مشروعة او مخالفة للاداب العامة فلا يحكم بالتعويض عن الضرر المادي المرتد من الوفاة وهكذا حكم بعدم تعويض الخليلة عن فقد خليلها رغم انة كان يتولي الانفاق عليها علي ان هذا الحكم لا يمتد لي الطفل الطبيعي بحيث يجوز تعويضة عن الضرر المادي المرتد عن فقد والدة ولما كان الحق في التعويض يثبت للمضرور علي هذا النحو فأنه ينتقل بالتالي الي ورثتة بحيث يمكن لهؤلاء المطالبة بالتعويض الذي كان لمورثهم ان يطالب بة لو بقي حيا .
المحور الثاني – الضرر الادبي :
اولا – ماهية الضرر الادبي :
الضرر الادبي لا يمس اموال المضرور وانما يصيب مصلحة غير مالية ومن ذلك ان اصابة الجسم يمكن ان تعد ضررا ماديا كونها عتداء علي حق الانسان في الحياة وسلامة الجسم وضررا ادبيا يصيب المضرور في عاطفتة وشعورة وتدخل الي قلبة الغم والحزن ويمكن ارجاعة الي حالات معينة منها الضرر الادبي الناجم عن اصابة الشخص والالم الذي تخلفة الاصابة يكون ضررا ماديا وادبيا كذلك وقد يتمثل الضرر الادبي فيما يصيب الشخص في شرفة واعتبارة نتيجة لقذف والسب وقد يحدث الضرر الادبي عن مجرد المساس بالعاطفة والشعور فانتزاع الطفل من والدية يصيبها باللوعة والحشرة كما ان الاضرار المالية ان تخلف الما وحسرة مما يسوغ التعويض .
وقد تردد الفقة طويلا في خصوص التعويض عن الضرر الادبي وراي البعض عدم ملاءمة ذلك باعتبار ان الغاية من التعويض هو جبر الضرر وهو امر ينطبق علي الضرر المادي الذي يمكن حساب الخسارة او الكسب الفائت عنه مبلغ محدد يدفع للمضرور . ومع ذلك فقد انتصر الراي القائل بامكانية التعويض عن الضرر الادبي باعتبار انة اذا تعذرحساب الضرر الادبي فلا اقل من ان يمنح المضرور عنه بعض المال ليكون فية غلي الاقل بعض السلوي والعزاء وما لا يدرك كلة لا يترك كله .وهكذا نصت مدني مصري علي ان التعويض يشمل الضرر الادبي ايضا ومن ذلك ما يستشعرة الشخص من الحزن والاسي واللوعة وما يفتقدة نتيجة موت عزيز علية .
ثانيا - احكام الحق في التعويض عن الضرر الادبي :
اصحاب الحق في التعويض عن الضرر الادبي وانتقالة :
1 - صحاب الحق في التعويض :
المشروع المصري يقتصر التعويض عن الضرر الادبي الناشئ عن الوفاة في نطاق الازواج والاقارب الي الدرجة الثانية وهم : الوالدان والاخوة والاخوات والجدة لام , والجدة لاب , والاولاد , والاحفاد . ولا يعطي القاضي تعويضا لهؤلاء جميعا اذا وجدوا ولكن يحكم بة لمن اصابة منهم الم حقيقي من جراء موت المصاب .
2 - انتقال الحق في التعويض عن الضرر الادبي :
الثابت ان الحق في التعويض عن الضرر الادبي لا ينتقل الي الغير سواء اثناء حياة المصاب او بعد وفاتة بالميراث او الوصية الا اذا تحدد بمقتضي اتفاق او الب بة الدائن امام القضاء م 222 مدني . ومقتضي الحالة الاولي ان يكون هناك اتفاق بين المضرور , والمسئول بشأن التعويضمن حيث مبدأ استحقاقة , ومقدارة بحيث اذا توفي المضرور بعد هذا الاتفاق استحق ورثتة التعويض ميراثا.
والحالة الثانية . معناها ان يكون المضرور , قد رفع الدعوي فعلا امام المحكمة مطالبا بالتعويض , فاذا توفي بعدها انقطع سير الخصومة ومع ذلك يجوز لورثة المتوفي تجديد السير في الدعوي مطالبين بالحكم لهم بالتعويض الذي سبق ان طالبة مورثهم .
3 - حالات استحقاق التعويض عن الضرر الادبي :
وجب التمييز بين الضرر الادبي الذي يلحق المتوفي نفسة لا ينتقل بالميراث الا اذا تحدد بمقتضي الاتفاق كما اشرنا او طالب الدائن بة امام القضاء وبين الضرر الذي اصاب اقارب الميت في عواطفهم وشعورهم من جراء موتة ويقتصر الحق في المطالبة بة علي الازواج والاقارب الي الدرجة الثانية .
اما اذا ترتب علي الاعتداء مجرد الاصابة لا الوفاة كانت مثار جدل وهكذا فان المحكمة العليا حين قضت للمطعون ضدهم الثلاثة الاخيرين بالتعويض عن الضرر الادبي الذي حاق بشخص كل منهم نتيجة تعذيب شقيقهم تكون قد طبقت في رأينا صحيح القانون .
1 – موقف القضاء الفرنسي :
اثير التساؤل بصدد جواز مطالبة الاقارب بالتعويض عما اصابهم من اضرار نتيجة اصابة عزيز لديهم وليس عن وفاتة وقد تشددت بعض الاحكام فاشترطت ان يكون الضرر جسميا واستثنائيا حتي يعطي للاقارب الحق في التعويض فقد تواتر قضاء الدائرة الجنائية لمحكمة النقض علي رفض تعويض الاقارب عما اصابهم من ضرر من جراء اصابة عزيز لديهم .
– راينا الخاص :
من المسلم به ان نص م 222/2 من القانون المدني المصري قد جاء محددا الاشخاص الذين يحق لهم المطالبة بالتعويض عن الضرر الادبي وهذا التحديد للاشخاص الازواج او الاقارب حتي الدرجة الثانية لا بمعني ان النص قيد الحق في التعويض عن الضرر الادبي